الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١صحة أن البيت الذي هو ناقم للمراق أو البيت الذي محدوث به الممراق على
القول الذي نعمل عليه. والله أعلم
مسألة: الزاملي: في رجل له غرفة أو عرشة على حانوت لرجل آخر. ثم أن صاحب الغرفة أو العرشة قشع الغرفة. اله أن يرفع بنيانه أكثر مما كان قبل ذلك، إذا لم يرض صاحب البناء الأسفل، أرأيت اذا أبى صاحب الأعلى أن يبني غرفته وكان
ميزاب الأسفل من الأعلى. هل يلزم الأعلى أن يبني غرفته كما كانت؟ قال: أما زيادة رفع البناء لم يجز إذا لم يرض صاحب الأسفل لأنها زيادة على جدره. وأما لجبر صاحب العلو على بناء علوه إذا لم يرد بناءه إنه لا يحكم عليه بذلك. ويحتال صاحب الحانوت لسيل حانوته، مادام صاحب العلولم يبن. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وإذا كان بيت بين رجلين وسيل سطح أحدهما يمر في سطح الآخر. فطاح السطح الذي يمر فيه السيل. فقال له شريكه أما ابني سطحك وإما أجعل سيل سطحي في بيتك. إن عليه ان يبنيه ويجعل سيل سطحه في بيته والله أعلم
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد: فأما المرق والمصابيح على الأرض التي يسكن فيها الحرم لا بأس بها ولا يحكم بصرفها إلا إذا تبين الضرر على الساكنين، وإذا أحدث البناء وطلب أهل البناء صرف المماريق الكاشفة للبناء فلهم ذلك ولو كان ذلك البناء جديدا والمصابيح قديمة. والله أعلم
مسألة: الشيخ أبو سعيد:
من
مسألة طويلة عنه قلت له: أرأيت ان بنى على هذا المنزل غرفة وفتح
- {1 -