الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٢فيها بابا على هذا الخراب. ثم عمر هذا الخراب منازل وطلب أصحاب المنازل أن يسد عنهم أبواب غرفته هذه، فاحتج ان بناءه لغرفته قبل بناء منزلهم، هل عليه سد هذه الأبواب عنهم أم لا؟
لغيره
قال: معي
أن عليه سد هذه الأبواب ان كان أحدثها على مال مربوب
قلت له: فان كان بناء وفتح أبوابا على موات وجعل الميزاب والمجاري ثم أحياها محيى، فبنى فيها منازل فطلب أصحاب المنازل سد الأبواب وإزالة الميازيب والمجاري فذلك شيء ثبت له في موات. والله أعلم
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:
وسئل عن النخلة المجاورة لمنازل قوم وقد علت حتى كشفت كثيرا من منازلهم ومساكنهم. هل يلزم المالك لثمرها ان يستأذن كل من كشف له عن منزله، كل ما أراد طلوع نخلته. أم أنه يستحب ذلك من غير الزام؟ قال: قد قيل ان عليه أن يعلمهم. والمستحب لا والمستحب لا يصح أن يقال فيه
ذلك
قلت: فان أراد أن يطني نخلته أو يحيل لأحد من الناس. هل عليه أن
يشترط عليه الاستئذان؟
قال: لا يبين لي ذلك. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وفيمن يعلم ان طريقا تمر في مال لأناس، وأتى علي ذلك سنون كثيرة وخربت الطريق من ذلك المال وبنى على المال جدار، وانقطعت الطريق ثم الذي يعلم الطريق في ذلك المال صار إليه ذلك المال من قبل إرث أو عطية أو شراء، وهو لا يعلم بزوال تلك الطريق بوجه حق أو باطل. هل يسعه إبطال هذه الطريق أم عليه اخراجها؟
-