كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦١

والحافر فهو حريم البلد، وقول ثلاثمائة ذراع. وقول خمسمائة ذراع. وقول على نظر العدول، ولا أعلم فرقا بين أن تقطع شرجة أو وادي، ونقول الآن ثلاثمائة ذراع، ويوجد عن الشيخ ناصر بن خميس في مثل هذا قول: يفسح عشرة أذرع وقول ثلاثة أذرع ما لم يدخل في العمار فلا فسح عليه. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، والأرض الميتة إذا حييت بماء حرام وصارت تسقى به ما

حكم ثمرة نخلها واشجارها؟

قال: قول انها تبع للماء وتحرم مثله. وقول حلال. والله أعلم.

مسألة: وكيف صفه الكلأ؟

قال: هو ما نبت في الأموال مما لا يزرع ولا يثمر ولا يكون مثله مربوبا إذا نبت في الأرض مما تجرى عليه الأملاك. وقال الصبحي ان الكلأ ما نبت منه في الفيافي والقفار فحكمه الاباحة. وما نبت في الأملاك ففي حجره وإباحته اختلاف. وأخذ الأسل من حجران الناس التي على جانب الأودية إذا أرادوا منعه، وكذلك أخذ ما بين النخل في خللها لهم منعه. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وهل يجوز أخذ الحشيش والخلال وورق الغاف والبابوا وامثال هذا الذي لا يتمانعه الناس من أموال الناس كانت محصونة أو غير محصونة كانت لمن يملك أمره أو لمن لا يملك أمره أم لا؟ قال: كل ذلك جائز ما لم يتمانعه أهل البلد من الأموال التي غير محصونة

إلا الحشيش ففيه اختلاف. قال من قال لا يجوز. وقال من قال يجوز من الأموال التي غير محصونة وينفض منها التراب والطين في المال الذي أخذ منه

والله أعلم.

-

61