الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٢مسألة: وقيل ان مجاري السيول لا يحدث فيها شيء ما كان السيل يغشاه لا يبنى بالظفور والحجارة والصاروج ليرد ذلك على جاره ولكنه يترك
بحاله إلا أن يكون مبنيا فلهم أن يبنوه على بنيانه الأول. والله أعلم.
مسألة: قال الوضاح بن عقبه اذا كان الوادي بين مالين فرضى أحدهما بدفن الآخر وادخاله في الوادي فلا بأس عليه. قال أبو عبد الله ان يكن الوادي رما لأهل القرية فليس هو لهذا وحده. وان يكن فيه فهو مجرى مائه إذا أنزله من
سمائه
قيل لأبي عبد الله: فانه قد أحدث فيه عدول فقال: لا يرضى من عدلهم وقال أنه حرام ومن أكل منه شيء فليتصدق به على الفقراء. والله
أعلم. مسألة: وسألته عمن بنى بناء وأثر أثرا في أرض موات أو جبل؟ قال: أما الموات فيثبت له ملك ولورثته من بعده. وأما الجبل فله سكنه ما كان البناء قائما. فان انهدم البناء أومات بانيه لم يكن لورثته من بعده إلا البناء، فأما أصل الجبل فلا يملك. والله أعلم.
مسألة: وسألته عن الفقير إذا زرع في الأودية ذرعا كان له خالصا أم هو
والفقراء فيه سواء؟
قال: بل الزرع لمن زرعه
قلت: فان غرس فيها نخلا أو شجرا أيكون ذلك له؟
قال: لا. ولا أيدي الفقراء في ذلك مطلقة. والله أعلم.
مسألة: عن أبي الحواري:
والوديان التي في القرى فلا يقطع منها النخل. وما كسر من الأثب التي
تحمي عنه وتمنع فذلك لا يجوز قطعه وأما الوديان التي خارجة من القرى ولا
-