كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٤

قلت: وهل فرق في ثبوت اليد بالحضار بين المواتاه والعمارات؟ قال: نعم. لا يكون يدا في الفيافي والقفار إلا في الموضع الذي علمه لا

يحال بينه وبينه ويكون يدا في الأموال. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ جمعة بن احمد الأزكوي: رحمه الله

وفيمن ظفر على شيء من الحروف في الجبال بالحجارة وجعله حوزا له جاء البداة وتركوا فيه غنمهم اسكنوه واجتمع فيه السماد. لمن حكم هذا السماد وهذا البناء؟ قال: إن الجبال لا ملك لأحد فيها. فان بنى فيها أحد شيئا أو ظفر فهو حوزه مادام بناؤه فيها قائما فإن ذهب بناؤه وطاح وتراخى ذهب ملكه. وإذا سكنه البداة بغنمهم فبعر غنمهم وأرواثها لهم .. وعليهم أجرة السكن لمن بناه وظفره بنظر العدول. وقول أن الجبال والأرض الموات هي لله فمن أحيا منهم شيئا فهو له. ويخرج منها الأشجار وتجنى منها الثمار والحجارة والملح. والله أعلم.

مسألة: الصـ

بحي

:

والأودية التي بين القرى مختلف فيها: قول أنها بمنزلة الأملاك وهي لأصحاب تلك الأموال التي بينها الأودية لكل مال ما يليه الى نصف الوادي وله ان يترفق به ما لم يكن فيه ضرر على غيره. وقول لكل مال ما يليه الى ثلث الوادي. وقول لكل مال ثلاثة أذرع مما يليه في الوادي. وقول أن الأودية التي بين القرى بمنزلة الرموم لأهل القرى. وقول بمنزلة الموات. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ شانق بن عمر: رحمه الله وفيمن توقع على أرض موات وكسحا أو أزال حصاها، ثم جاء آخر فرضمها وزرعها وسقاها فخاصمه الأول وادعاها ملكا لتقدم عمله فيها لمن حكمها؟

- 18 -

-