كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٦

مسألة: عن أبي سعيد: رحمه الله

ان الطرق أولى بخراب ما بينها وبين العمار إذا كان ما بين الخراب وبين المال ما يقطع مثل الجدار والسواقي كما كانت الأموال والصوافي أولى بما يليها من الخراب ولو كان الخراب بين الطريق وبين مال كان للطريق نصف ذلك

الخراب. ونصفه للمال على قول من يقول بذلك. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وفي شرجة مارة بين أملاك فقال رجل له مال بجنبها للوالي ان الشرجة خربت ظفر مالي وأريد تجديده، ونظر القائم أساس الحصى بالشرجة. أيكون ذلك حجة ويسع التغاضي عنه أم عليه توقيفه حتى يصح له ما ادعى أم لا؟ قال: إذا لم يكن على الظفر بناء بالطين فلا يكون ذلك حجة في الحكم

إلا أن يصح انه كان له ذلك من قبل وان سكن قلب الوالي الى ما قيل له من ذلك ولم يرتب في ذلك وسعه التغاضي في حكم الأطمنانة عنه. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ احمد بن مفرج: رحمه الله وفي سور البلد الذي يلتجى فيه أهل البلد إذا خافوا على أنفسهم

وأبنائهم ونسائهم وذرياتهم وأموالهم. على من يكون بناؤه؟ قال: عندي أنه يلزم البنيان الرجل البالغ الذي تلزمه المجاهدة إذا احتوى هذا السور على أنفس وأموال يتحصن فيها، ولا يلزم البنيان شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا مملوكا إلا بأمر سيدة. وان كانت له سنة متقدمة فانها تتبع وتقتفى ولو كانت على أموال المساجد التي تليه. والله أعلم

مسألة: وفيمن أراد أن يبني بناء خلف سور حامي البلد، فقال أهل

البلد ان بيتك يرمي علينا عند الحرب الهم منعه. أم لا؟

قال: لا يجوز له أن يحدث عليهم حدثا يضر بأهل البلد. والله أعلم