كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦٧

مسألة: ومنه، وإذا كانت السنة السالفة في بناء سور البلد على الأفلاج كل فلج ما يليه على قدر الماء القليل والكثير. أيجوز اتباعها أم لا؟ قال: ان كانت هكذا أدركت فيه السنة السالفة الاسلامية فهي سنة

ثابتة وجائز العمل بها ما لم يصح باطلها. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وإذا كان موات بين مالين اتفق صاحب المالين على قسمته وخلط واحد منهما قسمه في ماله. الهما أو لأحدهما الذي لم يعبث رجعه أم لا؟ قال: ليس له رجعة على صفتك هذه. والله أعلم

عبد الله

مسألة: الشيخ محمد بن عبد بن مداد رحمه الله: ومن أحيا مواتا بماء غيره لمن حكمه؟ قال: قوم هو له وعليه قيمة الماء لربه .. وقول هو لرب الماء. والله

أعلم.

مسألة: الصبحي والنخل التي على جانبي الوادي حيث يغشى ممر الماء. أيكون حكم ما

بين النخلتين، بمنزلة الموات بين المالين ويجري فيه من الاختلاف كالموات أم لا؟ وما حكم ذلك، كان كلا النخلتين سبعة عشر ذراعا أو أقل إذا كانت كل نخلة لآخر. وهل فيه قول انه بمنزلة النخل التي على السواقي في القياس

وغيره؟

قال: إذا كانت نخلتان على وجين واد فحكمها حكم النخلتين على وجين نهر وقول ما بينهما موقوف. وقول لهما كالعاضديتين على النهر. والله

أعلم.