الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٨مسألة: ومنه، وفي قوم لهم حجرة وعليها سور دفعوا بموضع ليبني فيه زرب غنم له فبناه القائم من مال السور واستغل منه بقدر ما غرم وأراد بعد ذلك الرجعة عن عطيتهم يجوز لهم ذلك. وان جاز لهم ذلك يكون للسور ما غرم من ماله أم يحاسب بما استغل من بيع السماد إذا كان المكان الذي بني فيه الزرب للجماعة كلهم؟ قال: إذا جعلت الجماعة موضعا للسور فعندي أنه ثابت عليهم والسور لا أحراز عليه. وأما بناؤه من مال السور فلا يجوز في الحكم وان حصل للسور والسماد بقدر ما سلم القائم من ماله فعسى بعض لا يلزم القائم ضمانا وان قال قائل بتضمينه لم يبعد من الحق. والله أعلم
مسألة: القاضي ناصر بن سليمان:
ومن أحيا مواتا بالماء قرب ماله غير ان أناسا قد قسموه بالحواميد ووقع لكل واحد منهم ناحية منه غير أنهم لم يحيوه بالماء. هل يكون حكمه له ويسعه فيما بينه وبين الله؟ قال: ان الأرض الميتة هي للذي أحياها بمائه. ولا حجة لمن قسم الموات بالجواميد. والجواميد لا تحوز شيئا من الموات إلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الأرض الميتة هي لله فمن أحيا منها مواتا فهو له». والله أعلم
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس الخروصي:
وإذا احتاج أحد الى قطع شيء من الحطب والعصى والخشب الرطب من مثل السدر والبوت والنمت وجميع الأشجار المثمرة والأمكنة المباحة أيحجز عليه الشرع ذلك من قبل ما يخرج من منافع ثمارها، يدخل في النهي الموري عن النبي من اللعن وشبهه، إذا لم يقصد المضرة بذلك على أحد من الخليقة؟
-