الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧٦مسألة
: ومنه، وفي العامل إذا خرج من ذات نفسه من غير أن يخرجه صاحب المال هل له أجر بعد إقامة الحجة عليه أم لا؟
قال: إن كان هذا العامل استعمله بجزوء معروف إلى أجل معروف على نخل معروف فهذا عمل ثابت ولا أعلم فيه اختلافا، فعلى ما سمعته من الأثر إذا خرج العامل من غير اخراج احتج عليه رب المال عند الحاكم ان امكنته الحجة أن يرجع الى عمله، فان لم يرجع فأرجو أنه قيل لا عمل له في المال وقول يستأجر عليه من نصيبه. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي الجبار إذا كان يقعد من الفلج خبورة فاستأذنه رجل يقتعد من الخبورة التي يقعدها على أن يصلح الفلج بثمن ما يستقعد أيسه اذا أنفذ ثمن ما استقعده في اصلاح الفلج ويبرأ منه أم لا؟
قال: فيما عندي ليس لهذا أن يقتعد من يد الجبار ولو أذن له أن يجعله في صلاح الفلج وخلاصه عندي ان يجتهد في معرفة أرباب الفلج فيتخلص اليهم ان عرفهم وان لم يعرفهم وصار الى حد الأياس فقول انه يدفع ذلك الى الفقراء. وقول يصلح به الفلج حيث يجمع أهل الفلج. وهذا إذا كان الفلج أصلا. وان كان الفلج رما فهو أقرب للجائز أن يصلح به الفلج. هذا ما حفظته. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي الوكيل إذا استأجر أجيرا لخدمة شيء من مال المسجد فاستأجر الأجير غيره بتلك الأجرة ممن ينوب منابه فالجزاء والأمانة من أن يشاور الوكيل ايجوز للوكيل ان يتمم للاجير الأخير اجارته ويعطيه اياها من مال المسجد إذا رأى ذلك صلاحا أم لا؟
غير
قال: أما إذا علم قبل ان يعمل العامل فله أن يتمم ذلك. وأما إذا علم
بعد أن عمل الأجير، فان كان شرط على الأجير الأول على أن يعمل بنفسه