الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٠مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد: رحمه الله
واذا أقعد رجل رجلا أرضا عشر سنين بكذا وكذا لارية فضة. وكتب
على نفسه قبض الثمن من المستقعد وانه عالم بهذه الأرض غير جاهل بها ولا بشيء منها ثم أراد الغير في هذه القعادة أله الغير أم لا؟
قال: ان قعادة الأرض فيها اختلاف كثير بعض أجازها وأثبتها وبعض لم يجزها فعلى قول من يجيز القعادة في الأرض البيضاء يثبت ذلك الى المدة وبعض يجيز النقض إذا وقع التناقض بينهما إلا أن تكون سنة قد دخل في العمل فيها قبل النقض فتثبت له تلك السنة بقيمتها. والله أعلم
مسألة
: ومنه، وفي رجل استقعد ماء المسجد من وكيل له غير ثقة. وسلم إليه القعادة أيجوز لي أن استقعد هذا الماء من عند هذا المستقعد. وأسلم اليه الثمن وأكون بريا من الضمان أم لا؟
قال: إذا لم يكن الوكيل والمستقعد ثقتين. أو أحدهما ثقة فلا أقول ببراءة هذا المستعقد الثاني من ماء المسجد وأرجو أن يكون ثالثهما في الأثم والضمان وان كان احدهما ثقة فأرجوله البراءة ان شاء الله
قال الناسخ: لا تخلوا إجازة التولية من المقتعد الأول على قول من أجاز القعادة من هذا الوكيل. وجائز تسليم الثمن إليه. أعني المقتعد وهو المسئول عن هذه الأمانة حتى يضعها حيث يجوز له وضعها. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وما تفسير قول المسلمين ان البيدار إذا استعمل رب المال قتا فان أخرجه رب المال كان للبيدار من القت سنة بعد الجزة الأولى فهل لهذه الجزة حد محدود من الأيام. أم لا؟
قال: أرجو أن ليس له حد معروف من الأشهر والأيام إلا على ما تجوز
به عادة الناس في مثل ذلك الزرع وأرجو ان هذا إذا كان هذا القت جزته هذا