الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨١العامل بالهيس والقراز وابتداء عمله هو أن ليس لرب الزرع اخراج العامل حتى يأخذ منه عمل سنة غير الجزة الأولى. وأما إذا دخل في عمل القت بعد ما جرت فمتى أخذ العامل منه بقدر عنائه جاز للزارع اخراجه. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله له شرك في زراعة طوي ولم يقتعد الطوي هو. وإنما اقتعدها شريكه ومن والطوي بين شركاء كثير فيهم أيتام وأغياب والشريك غير ثقة، ولم يدر أنه أدى القعادة على وجهها أم لا. أتطيب لهذا الشريك شركته من هذه الزراعة ويكون ضمان القعادة على المستقعد حتى يتخلص منها أم لا؟
قال: إذا كان المقتعد غير ثقة فلا يعجبني الدخول في هذه القعادة إذا كان اصحاب الطوي أيتاما أو أغيابا لأنه لا تجوز قعادة مال اليتيم إلا من ثقة وإذا كان المقعد والقتعد غير ثقتين فلا تجوز هذه القعادة .. وقول إذا كانت القعادة جائزة في الشرع فعلى الزارع ضمان القعادة يؤديها في صلاح اليتيم. والله
أعلم.
مسألة: الزاملي وفيمن استأجر لخدمة مال المسجد وغش الأجير أو خان في شيء أو قصر في شيء أيلزم المستلزم له ضمان أم لا؟
قال: لا ضمان على الوكيل إذا قصر الأجير في الخدمة أو خرج قبل الوقت إذا كان الوكيل مجتهد في طلب السلامة والصلاح للمسجد ولم يرض الوكيل للأجير في تقصيره لأنه لو ترك مال المسجد حتى يجد أجيرا ثقة لضاع مال المسجد إذا لم يجد ثقة. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى مالا من رجل ببيع الخيار أو بيع القطع وغفلا عن أجرة البيدار وهي دراهم أو سهم في المال، فلم يشترطها البائع ولا المشتري. على من تكون منهما؟
- 81 –