الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٢قال: فيما عندي إذا كانت الأجرة دراهم فهي على البائع وان كان له
جزوء في هذه الثمرة. وباع البائع المال بثمرته، وكانت الثمرة مدركة. فان كان المشتري عالما ان للبيدار جزوء من هذه الثمرة، ولم تثبت إلا حصة البائع. وان كان لا يعلم .. ووقع البيع على المال بثمرته كلها. كان للبيدار حصته منها ويرجع المشتري على البائع بمثل حصته أو قيمتها على ما يوجبه الحق. والله
أعلم.
مسألة
: ومنه، وفيمن استأجر أجيرا لخدمة شيء له أو لمسجد هو وكيله أو اكترى حمالا ليحمله الى موضع كذا فأخلفه لعذر أو لغير عذر أيلزمه جميع الكراء الذي قاطعه عليه. أم لا؟
قال: ان الكراء إذا كان معلوما على وكيل معلوم أو وزن معلوم من جنس معلوم أو حمل رجل معلوم الى مكان معلوم وعقد الكراء على ذلك فان كان الرجوع من المكتري من غير عذر لزمه الكراكله ولو لم يعمل المكتري شيئا وان كان الرجوع من المكترا قبل أن يتم عمله لم يكن له من الأجرة شيء إذا كان منه ذلك من غير عذر. وان رجع قبل أن يعمل ما أجره جبره الحاكم على ذلك، فان لم يوجد حاكم يجبره ولم يعمل هو شيئا لم يلزمه عندي للمكتري ضمان. وانما يلزمه التوبة .. وان كان الكرا مجهولا رجع المكتري أو المكترا فللمكترا قدر عنائه إذا كان قد عنا في ذلك شيئا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا منح رجل مالا له لرجل وسكن بيت ما دام الممنوح
حيا. فمات المانح اتثبته المنحة بعد موت المانح للممنوح أم لا؟
قال: ان كان ذلك الى غير حد محدود فمات الممنح بطلت المنحة. وان كان الى حد محدود فان مات الممنح وقد احترز الممتنح شيئا من الثمرة قبل أن
يموت الممنح تثبت له. والله أعلم.
- AY-