الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٤مسألة: قال المؤلف: الذي عرفت في البئر إذا كانت مشتركة فاذا اتفقوا على زراعتها فذلك إليهم وان أراد أحد منم أن يزرع أرضه ولم يرغب شريكه ان يزرع. وكان شريكه يتيما أو غائبا كان له أن يزجر منها مقدار حصته بالأيام ويتركها بقدر حصة شركائه وليس لشريكه منعه على هذه الصفة. والله
أعلم.
مسألة: ومن اكترى من رجل دابة ليركبها الى موضع معلوم فتلفت دون ذلك. ان على المكتري بقسط الموضع فان وقعت الأجرة على غير معين من الدواب فتلفت كان عليه ان يحمله على دابة سواها إلى الموضع الذي كان بينهما إلا أن يكون ثم عذر من عدم الدواب أو غلاء في الكراء لمعنى حدث من خوف فليس يلزمه ان يكتري له دابة باضعاف وله عليه الأجرة بقسط ذلك وهذا فرق بين العذر وغيره. والله أعلم
مسألة: ومن اكترى جمالا يحتمل له متاعا الى بلد معلوم بكراء معلوم وأمره ان يدفع ذلك المتاع الى رجل من أهل ذلك البلد. فلما وصل الجمال بالمتاع الى ذلك الرجل امتنع ان يقبله منه. فرد الجمال المتاع الى الذي حمله اياه. هل يجب عليه بكراء في رجعته إليه؟
قال: في ذلك اختلاف .. منهم من رأى له الكراء ومنهم من لم ير له
ذلك لأنه رده بغير رأي صاحبه. والله أعلم
مسألة: وإذا كان لرجل أجير فجايز أن يستمله غيره لأن الأجير مالك ما شاء. وإذا طابت نفس الأجير
نفسه متي
لنفسه ويجوز له فسح الأجابرة عن أن يعمل لهذا الرجل من غير أن يكرهه استعمله إذا كانت العلة غير مانعة من
استعماله. والله أعلم
-
— ^ {—
-