كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٥

يبيعه له في

مسألة: وفيمن عنده حبلا وبسرا وتمرا عساه رجلا أمانه الهند. فسافر الأمين إلا لسفر أو أخذ العشر من مسقط. ما الحكم فيه؟ قال: ان الأجير له أن يسافر مرة أخرى .. لا قد دخل في العمل هذا

إذا كانت المقاطعة الى بندر معلوم. وان كان غير معلوم إلا في الهندي ديار كثيرة مختلفة. فاذا كان البندر مجهولا فله عناء مثله. وان كان معلوما فله أن يسافر مرة أخرى فان كان البندر معلوما وأراد رب المال الوقوف أو في الأجير ما سخره عليه وان أراد الأجير الترك فلا شيء له وان كان مجهولا فله عناء مثله لان البحر لا يملك. وان كانت السلعة قد ضاعت ولم يمكن وصولها الى الهندي أبدا فله عناء مثله. والله أعلم

•

مسألة: ومن اكترى من رجل بعيرا الى بلد فخرج المكتري بالبعير ثم رجع يقول لم يقدر البعير أن يبلغني الى البلد أو قال مات البعير. هل يصدق قوله في ذلك جائز وليس عليه إلا يمين. وقيل انه مدع وعليه البينة وإلا فهو

ضامن. والله أعلم.

مسألة: ومن استأجر من يطحن له حبا بجزء منه فأخرج هو الجزء من الحب وأخذ في طحن الباقي فادعى تلفه بعد أن طحنه أو قبل أن يطحنه فضاع من الرجل أو سرق أو غير ذلك أيكون القول قوله ولا ضمان عليه، أم يكون كالعامل بالأجرة بيده ولا يقبل قوله ويكون ضامنا؟

قال القاضي ناصر رحمه الله: هذا ضامن ولا يصدق في ادعائه التلف

والجزء الذي أخرجه أجرة لنفسه ولصاحب الحب

قال الصبحي: اذا طحن الحب الباقي فله عشره ان كان له العشر على طحنه. وان تلف على هذا بعد أن طحنه فلا شيء له إلا أن يبقي منه شيء فله سهمه فيما بقى ويكون القول قوله في اتلافه في بعض القول. وقيل لا يقبل قوله

- Ao.

-