الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٦وعليه البينة لانه أجير. وان صح التلف فلا ضمان عليه التلف فلا ضمان عليه. وأما فيما بينه وبين الله. فلا ضمان عليه ان كان ما يدعيه حقا. وان تلف قبل ان يطحنه فانه أمين فيه. والقول قوله والجزء الذي عزله هو لصاحب الحب. والله أعلم
مسألة: ومن استأجر رجلا يطعم له دواب كل شهر بكذا أو كل سنة. هل يكون هذا ثابتا. وهل لأحدهما رجعة ان أراد أن يرجع قبل الوقت الذي
بينهما؟
قال: قد أجيز ذلك في الرعاية والدواب والفتية الى أجل معلوم وفي
الرجعة الفتية اختلاف إذا كان الى أجل كما وصفت وله الرجعة إذا ر هذا القول ويأخذ عناه مما علف لأنه مجهول العلوفة فيه. والله أعلم
رجع
على
تلك
مسألة: وفي شريكين في أرض زرع أحدهما بغير رأي صاحبه. ثم ان صاحبه طلب حصته من الأرض وفيها زراعة لشريكه ما يكون للزارع من الزراعة وهل يحكم على شريكه أن يترك زراعته حتى تدرك. وهل للذي لم يزرع حق في الزراعة؟ قال: الذي عرفناه أن من زرع أرضا له ولشريكه انه زرع بسبب الشركة وبعض الحكام أثبت الزرع للزارع وتجب للشريك أجره وحصته من الأرض على الزارع يعطيه الأجرة من ذلك. ولا يحكم على الزارع ان يقطع زرعه منها. وفيه قول إن أراد الشريك حصته من الأرض فله بقدر حصته من الأروض ويرد على شريكه الزارع بقدر ما غرم وبذر وعنا. ويأخذ حصته. وكلا القولين عدل. والله أعلم
مسألة: قال أبو الحواري رحمه الله إذا كان الصيام يضعف الأجير عن العمل، فعلى الأجير ان يعلم من استأجره انه يصوم إن كان الصوم تطوعا وان
- AT-