كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٧

كان صوما وأجبا مثل رمضان فليس عليه ان يعلمه ذلك. وليس لهذا الأخير تقصير وعليه الأجتهاد في ذلك بالحق. وليس للأجير ان يصلي نافلة إلا أن يصلي على دبر الصلوات مثل ركعتي صلاة الظهر. وكذلك ان اتجره بالليل صلى الفريضة وركعتي المغرب وصلاة الوتر تامة وركعتي الفجر. وكذلك ليس له أن يشتغل بوضوء لصلاة نافلة. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: رحمه الله

في رجل منح رجلا أرضا عشر سنين ليزرعها موزا فزرعها الممتنح الى أن استوى ومضى له سنتان أو سنة ومات صاحب الأرض. وأراد الورثة نقض

المنحة وقسم المال أتثبت المنحة الى انقضاء المدة. أم للورثة نقض ذلك؟ قال: على الورثة قيمة أصول الموز للفاسل وقد جاء مخصوصا في العامل. وللممنوح حتى يأكل الأمهات والأبكار والأصل في هذا أنه منحة والمنحة ضرب من العطية ولو رجع في حياته كان له ولورثته في ذلك. والله

أعلم.

مسألة: وعن رجل اعطى رجلا نخلا يعملها له أشهرا معروفة فعمل النخل سنتين فلما كان في الثالثة رضم البيدار النخل وسقى حتى مضى للنخل بعد جدادها أو دراكها خمسة أشهر ثم نزعه

قال: فهذا له عناه ما لم تحمل النخل ونبتها. فاذا حملت النخل ونبتها ثبت عمله في النخل حتى تدرك. وهذا إذا كان استعمله فيها أشهرا معروفة ثم تركها في يده حتى أثمرت فله عمله في النخل فمتى أراد صاحب النخل أن يخرجه من قبل الثمرة كان له عناه برأي أهل المعرفة بذلك. وليس لذلك عندنا حد معروف. والله أعلم

- 87 -