الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٨مسألة: وسئل أبو سعيد:
عمن عرف انه يعمل بغير أجر ثم صح أن رجلا استعمله بعمل. وأمره بذلك. فطلب الأجرة منه بعد ذلك. فقال له، لم استعملك بأجر وانا
استعملتك ولم تشترط على أجرا
قال: لا يؤخذ له بأجر حتى يصح أنه استأجره إذا كان يعرف أنه يعمل بغير أجر. وان كان يعرف أنه ممن يعمل بالأجر فله الأجر حتى يصح أنه استعمله بغير أجر. وان لم يصح أنه ممن يعمل بالأجر ولا أنه ممن يعمل بلا أجر دعيا جميعا الى البينة على ما يدعيان فافهم الفصل في هذه الأمور. والله أعلم
مسألة: يوجد عن الأزهر بن محمد:
ان كل صانع بكرى احتج انه ضاع لزمه الضمان وغرمه إلا أن يصح السبب الذي عناه مثل غصب أو غرق أو سرق فعند ذلك يصدق انه تلف ولا يلزمه غرم. وأما الكرى فقالوا مالا يلزمه فيه الضمان لا يكون له الكرى. وأما اليمين فعليه على حال إذا طلب الشيء يمينه. والله أعلم.
مسألة: سئل أبو سعيد: رضيه الله
عن رجل أودع رجلا دابة ليسفر عليها. وله من كراها الثلث فخرج بها ورجع فادعى انها غابت. هل يكون القول قوله في ذلك؟
قال: معي
انه قد قيل بمزلة العامل بالأجر وعليه الضمان إلا أن يصح له
ما يبريه من أسباب ذلك وأحسب أنه قيل ليس بضامن وهي في يده بمنزلة الأمانة لأنه ليس له أن يأخذ عليها بنفسها أجرا. وانما هو يعطي. والله أعلم
مسألة: الصبحي: وفي الراقب الذي يحفظ السنبل المجموع في الجنود بالأجرة إذا أدعى تلف ذلك بغصب أو سرق أو حرق أيقبل قوله أم هو ضامن لذلك؟