الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٩قال: في الحكم يجري مجرى الأمين وعليه إذا استخين يمين. والقول قوله مع يمينه وكذلك الراعي بأجر والوكيل على حفظ الأموال والتصرف فيها بالأجر. كل هذا في الحكم سواء كحكم الصناع أو من يحمل الأمتعة بالأجرة.
والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن استحفظ رجلا ثمرة له غنيا أو غيره على خمسة أو ربعه فلا بأس بذلك. وأني لأحب أن يجعل له أجرا سواه إلا أن يكون ثمرة مدركة يقدر الأجير على أخذها. وقيل لا يجوز ذلك ولا يثبت إلا بأجرة معروفة مدركة أو غير مدركة لانه يمكن تلف ذلك ولا يصل الى شيء ويذهب عناه
والله أعلم
مسألة: ومنه، وعن الصايغ إذا صاغ لقوم حليا وقام يحك ذلك
الصوغ ليستوي فوقع منه حتات هل يلزمه في ذلك شيء؟ قال: ان كان عادة الصوغ كذلك لا يستوي إلا به فلا ضمان عليه وان خرج منه ما يكون وزن فانه ان لم يجمعه فانه يضمن أو يعرف اربابه فيبر وه
والله أعلم
مسألة: سئل أبو سعيد: عن رجل أقعد رجلا أرضا له. وقال لا يزرع فيها إلا برا أو ذرة فزرع فيها المقتعد زراعة غير البر والذرة بغير رأي صاحب الأرض. لمن هذه الزراعة؟ قال: هذه الزراعة لصاحب الأرض لأنه بمنزلة المغتصب إذا حجر عليه صاحب الأرض أن يزرع فيها إلا برا أو ذرة. فزرع فيها غير ذلك. ولا يكون هذا زارعا بسبب وإنما يكون زارعا بسبب إذا اقعده ان يزرع برا أو ذرة فزرع غير
البر والذرة. رأينا زارعا بسبب ولم نره بمنزلة المغتصب. والله أعلم
-19 -