الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٠مسألة: وعن ضمان الأرض والنخل والمواشي بشيء معروف من الدراهم كل سنة أو أشهر على أنه يزرع الأرض أو يجمع ما كان من غلته. يجوز
أم لا؟
قال: أما الأرض فمختلف في ذلك إذا كان على وجه الأرض. وأما النخل إذا كانت الثمرة مدركة جاز على وجه الطنا. ولا يجوز إذا كانت غير مدركة ولم تكن ثمرة لأنه يدخل فيه بيع الثمار قبل دراكها والمواشي فذلك مجهول منها وفيه اختلاف وهو شبه الغر إلا أن يتتامما من بعد على شيء معروف. والله
أعلم.
مسألة: والعامل إذا تبرأ من العمل في الزرع وغيره وطلب عناءه فله عناؤه في ذلك مثل عنا مثله في ذلك البلد. وان كرهه صاحب العمل وأراد أخراجه وقد بذر أو خضر أو سنبل ففيه اختلاف. قول متى رجعا فلهم الرجعة وللعامل عناه ولو كان الحب في الجنور. وقول انها الرجعة ما لم يدخلا في العمل فاذا دخلا لم يكن لهما رجعة. وقال آخرون ما لم يخضر فلهما الرجعة فاذا اخضر فلا رجعة له على العامل. والله أعلم.
•
مسألة: وسألته عن العامل هل يكون عليه أن يسمد أو يشحب الفلج
•
إذا لم يشترط عليه ذلك رب المال. قال أما السماد فقد قيل انه على العامل وأما شحب الفلج فقد قيل انه على رب المال إلا أن في ذلك سنة معروفة بين أهل البلد أحببت أن يكون في ذلك وعليهم. والله أعلم
مسألة: وإذا قال صاحب المال حضر على المال فكره فانما على العامل من الحضار بقدر نصيبه إن كان له ثلث الزراعة فعليه ثلث الحضار. وعلى صاحب الأصل ثلثا الحضار وكذلك إن كان له الربع فانها عليه ربع الحضار وثلاثة أرباح الحضار على صاحب الأصل. والله أعلم
-
1.
-