الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩١مسألة: وعن رجل يعمل لرجل بسهم ولا يجيء ذلك العمل شيئا ولا تحمل النخل. هل له على صاحب النخل عنا؟
قال: فان كانت النخل لم تحمل شيئا كان للعامل عنا. . وان كانت النخل قد حملت شيئا قليلا أو كثيرا ونية العامل كان له نصيبه فيما نبت ولا عناء له بعد ذلك. وكذلك الأرض إذا زرعها ولم يصب منها شيئا فلا عناء له وكذلك النخل إذا ذهبت ثمرتها بافة. فلا عناء له. والله أعلم
مسألة: وعن رجلين تعاملا بينهما بالحصة هل للعامل حصة في.
عصى
النخل وحطب القطن وعصى الذرة والتين من البر أم لا؟ قال: له العمل في هذا كله إلا أن يشترط صاحب المال عليه في هذا أن ليس له في هذا عمل. فالشرط ثابت. وكذلك ان كانت سنة البلد ليس للعامل في هذا شيء. فلا شيء له في ذلك إلا أن يشترط العامل. والله
أعلم
مسألة: الصبحي:
في الصياغة تحتاج الى لحام فضة ويخلط قدر الخمس صت أيجوز ذلك اذا
من
الفضة
•
كانت لا تقوم إلا بذلك. ويأخذ عوض ذلك منه دراهم وإذا صاغ فضة عنده لحمها ما احتاجت له وصرفها بالدراهم يدا بيد ولم يعلمهم انه مخلوط فيه شيء من الصت انه يجئ في الأثر أن عليه اعلامهم. وإذا أخذ فضة من والنحاس بقيمة الفضة فعليه رد ما أخذ عن النحاس فضه لأن هذا من الغش والثاني انه أخذ عوض النحاس فضة بقيمة الفضة. ولا ينفعه الندم والاستغفار من غير رد الحقوق إذا لم يعرف أصحاب الحقوق صار ذلك بمنزلة المال المعدوم ربه وفي ذلك أقاويل: قال الشيخ ناصر بن خميس أن عليه ان يخير من صاغ له ذلك، ويعرفه بذلك ومن فعل ذلك. ولم يعرف من عمل له ذلك. فأنا نخاف
91