الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٢عليه الضمان وعليه أيضا مع ذلك التوبة والضمان ان عرف ربه تخلص اليه منه وان لم يعرفه فهو بمنزلة مالا يعرف ربه. وقال القاضي ناصر بن سليمان إذا كان ذلك متعارفا بين الناس ان الذين يصوغون الفضة لا يقدرون على تأليفها على بعضها بعض إلا بالصت. وسكنت النفوس على ذلك بالعادة الجارية. فهذا ليس من الصايغ غش، بل استعانة على اصلاح الصيغة، وقال الشيخ بن محمد بن بشير إذا كان ذلك لا يصلح اللحام إلا به. وكان عادة أهل الصياغة معروفة عند الناس ولم يرد به الغش فلا يضيق، والأحسن أن يبين
عبد الله
ذلك للمشتري ليكون عالما بما يعلم البائع ويرضى به. والله أعلم
مسألة
: ومنه، وعن رجل استأجر رجلا ليحفظ له طعاما. هل له أن ينام فما أحسب إلا أنه ينام في أوقات النوم الذي لابد له منه. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وأما قول الأجير أنه حج عن الهالك أو صام مقبول على أكثر القول وكذلك مثل شحب الفلج مقبول قوله فيه. وأما مثل الأعمال الحاضرة مثل البناء فلا يقبل قوله انه عمله حتى يوقف عليه. والله أعلم.
مسألة: الزاملي.
وإذا استقعد أحد ماء من فلج أو دكانا أو أشباه هذا من الأصول التي تجوز قعادتها من أحد ثم مات القاعد وخلف ايتاما أو أغيابا إذا انقضت القعادة أيحتاج مثل هذا الى خلاص من أجل الأيتام والأغياب أم إذا انقضت القعادة وتركه فقد بريء منه؟ قال: ان المقتعد إذا انقضت قعادته صار واحدا من المسلمين ولم يكن
عليه حفظ ما اقتعد حفظا يخصه من دون المسلمين. والله أعلم
-17 -