الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٣:
مسألة: الصـ
وإذا قال المكتري لأثر ماء سنه. لم تنقص السنة، وقال صاحبه قد انقضت فقال بعض المسلمين يحسن في هذه المسألة معنى الأختلاف. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، قال واجد الحية واشباهها قتلها فان لم يقتلها أو قال لا أقتلها إلا بأجر فعلى من يقدر على أجره المثل من أعمى وغيره لأنه من الطاعة وعندي انه يختلف في لزوم مازاد على أجرة المثل وأخاف أن لا يحل أخذ الأجر لمن قدر على قتلها لأنه من مرفض الكفاية والزم ذلك إذا لم يكن غيره يقدر على ذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الاجازة المجهولة إذا دخل العامل في العمل ورجع المعمول. ما يثبت منه؟
قال: ان كان الوقت مجهولا لم يحد ودخل في العمل فيعجبني اثباته اذا كان العمل والأجرة معروفين مثل ان يستأجره لكل سنة. ولم يقل هذه السنة وكذلك الشهر واليوم. وكذلك الاختلاف إذا لم يدخلا في العمل في رجعتهما أو أحدهما. وان كانت الأجرة لم تسم وسمى الوقت ففيه اختلاف قبل الدخول في العمل وبعده قبل الفراغ ويرجع الى أجرة المثل إذا رجع. واذا كان العمل مجهولا ودخلا فيه. ففيه اختلاف ان لم يحوله في عمل آخر. قلت: فعلى قول من يجعله منتقضا اللأجير بقدر أجر مثله أم بقدر ما
يقع له بحساب المقاطعة الأولى؟
قال: قد قيل بالقولين. ويعجبني مقدار الأجرة المعروفة على حساب ما
عمل الأجير. والله أعلم
– 93 -
-