كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٤

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن أمر أحد أن يستأجر على اصلاح فلج أو غيره أتكون اجرة الأجير متعلقة على الأمر أم على المأمور؟

قال: تتعلق الأجرة للأجير على من استأجره، وما على المأمور يتعلق

•

على الأمر. قلت: فان قال له أجر فلانا، أتكون اجرته على الأمر أم على المأمور؟ قال: على الأمر دون المأمور على هذه الصفة

قلت: فان فعل الأجير المخصوص في عمله شيئا لا يجوز أيلزم الأمر أو المأمور شيء أم لا؟

قال: لا يلزمهما شيء وفعل الباطل على من فعله دونهما قلت: فان قال أحد لغير ثقة أصلح الشيء الفلاني واستأجر عليه ولم يقل له كما كان عليه من قبل. أيلزم الأمر شيء أم لا؟

قال: لا يلزم الأمر شيء. والله أعلم

مسألة: وفي رجل استأجر رجلا يشوف له زرعه الى أن يدرك الزرع بكذا لارية فضة. وبكذا جريا حبا. ثم ان صاحب الزرع أراد أن يخرج الشايف من شوافته قبل أن يدرك الزرع. ويعطيه بقدر ما شاف من الأيام من أجل انه ادعى عليه انه مضيع في الشوافة. وتمسك الشايف بشوافته، هل لصاحب الزرع أخراج الشايف أم لا؟

ما

قال: أما إذا استأجره ان يستعني الزرع فهذه أجرة مجهولة، ومتى أراد الشايف أن يخرج، أو أراد صاحب الزرع أخراجه فللشايف قدر عنائه على نظر العدول. ان لم يتفق هو وصاحب الزرع على شيء. . وأما إذا استأجره على شوافه أيام معلومة ففي ذلك اختلاف. قول ليس لصاحب الزرع اخراجه ولا أن يخرج هو باختياره. فان خرج باختياره فلا أجرة له. وان أخرجه صاحب

-18 -