كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٥

الزرع أعطاه أجرته تامة. وبعض قال: تدخله الجهالة، فعلى هذا القول تجري فيه من الاحكام ما يجري في الاجارات المجهولة من ثبوت العنا عند المناقضة وعدم التراضي. والله أعلم

مسألة: وفي الدابة اذا اضرت على أحد من الناس وكانت عند راع مستأجر عليها انه لا يلزم رب الدابة شيء وانما ذلك على الأجير. والله أعلم.

مسألة: وان كان الزوج يعمل بالأجرة وعمل في مال زوجته كما يعمل لغيرها فأرجو أنه لا يبطل عناه وله سنة البلد حتى يصح انه عمل بغير أجرة وان كان في العادة لا يعمل بالاجرة فحكمه كذلك حتى يصح انه عمل بالأجرة. والله أعلم

مسألة: ومن ادخل في ماله عاملا على انه له ثلث ثمرة النخل. فاثمر بعض النخل وبعضها لم يثمر، فان للعامل حصته مما أثمر، والذي لم يثمر فله منه حصته إذا أثمر في الحول الثاني للهنقرى اخراجه قبل أخذ حصته فاذا أراد اخراجه في العام الأول الذي أثمر فيه بعض النخل .. عوضه شيئا عن النخل الذي لم يثمر. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وعن رجل باع لرجل كذا كذا أثر ماء من مائه من فلج معلوم بيع خيار ثم ان المشتري بالخيار أقعد ذلك الماء رجلا آخر سنة زمان بكذا لارية فضة. ثم أراد البائع فداء مائه. هل يجوز له فداء مائه ولو كره المقتعد أو القاعد. وهل تنتقض القعادة أم لا؟ قال: ان للبائع فداء مائه. وتنتقض القعادة ويكون للمقتعد بالحساب

-