كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٦

من

القعادة فيما مضى من الأشهر. وما بقى من الأشهر فيسقط عنه من الدراهم بقدر ما بقى من الأشهر إن كان سلم جميع الدراهم للقاعد ذاك الذي لا تنتقض فيه القعادة. مثل ذلك إذا اشترى رجل كذا كذا أثر ماء من فلج معلوم ببيع الخيار ثم ان المشتري بالخيار أحال ذلك الماء لرجل آخر. وأراد المحال له أن يغير تلك القعادة فلا غير له في تلك القعادة. فافهم الفرق في ذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل زرع أرض رجل فطالبه صاحب الأرض بالقعادة فقال الزارع: اعطني أرضك بلا قعادة. من يكون القول قوله؟ قال: يعجبني أن يرجع في هذا الى نظر العدول. فان قالوا إن مثل تلك الأرض تقعد فعليه القعادة. والله أعلم

• •

مسألة: ومنه، وإذا أمر أحد أحدا أن يستقعد له ماء من فلج ولم يفسر من ماء أحد بعينه. ثم استقعد له، ولم يقل للبيدار يسقي به مال هذا الأمر بأمر الأمر .. ولم يعلم الأمران الماء من أين هو. أو علم من بعد أنه من ماء المسجد أو من ماء يتيم أو غائب. وأمثال هذا على صاحب المال ضمان إذا سقى ماله بهذا الماء. لمن له الماء، أم ليس عليه شيء؟ قال: لا يلزم الأمر شيء من الضمان بل على الأمر أن يعطي المأمور ثمن قعادة الماء. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن لهم سهم من بين أيتام أو أغياب ان في أخذه القعادة اختلاف: قول له أخذ حقه، وقول حتى يعلم ان شركاؤه أخذوا سهامهم كان السهم ليتيم أو لمسجد وما اشبهه، كانت القعادة بدراهم وبحب فكل ذلك سواء. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن أقعد ماله الى مدة عشر سنين. ثم بعد سنتين أو

أقل أو أكثر مات القاعد أتثبت القعادة الى مدتها؟