كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٧

ذلك

قال: اذا كانت القعادة في أرض بيضاء لا نخل فيها ففي اختلاف: قول: تثبت القعادة. وبعض أبطل ذلك للجهالة فيها. . وأما إذا كان فيها نخل فلا يثبت ذلك إلا في السنة التي منحه إياها الهالك ولا تثبت بعد موت الهالك. وإذا كان المقتعد يعمل المال لنفسه والقعادة غير ثابتة فغير المقتعد فله عناه. وهذا خلاف البيع الخيار. واذا اختلفا فالأجرة مثله. والله أعلم

مسألة

: ومنه، ومن أقعد مالا له الى مدة وباعه بعد انقضاء المدة فلا نقض للمشتري في القعادة، وله النقض في البيع ان أراد نقضه. وقول ان كان عالما بمدة القعادة فلا نقض له في البيع. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا كان الصبي ممن يخدم وكانت الخدمة مكسبته فجائز استخدامه. وجائز لمن استخدمه أن يعطيه أجرته على قول. وان أصاب الصبي شيء فلا ضمان على من استخدمه إلا أنه قد كره. وشدد بعض المسلمين ان يستعملوا الصبي في مثل طلوع النخل. والزجر على الدواب التي تنطح. وأما إذا استأجر أحد لاحد صبيا أن يخدم، فلا يلزم من استؤجر له أن ينهي من الخدمة. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وإذا كارى رجل رجلا على حمل معلوم بكيل أو وزن معلوم الى مكان معلوم. ثم بدأ صاحب المتاع إلا يحمل متاعه الى ذلك المكان من أجل رخص ذلك المتاع في ذلك البلد، أو من سبب خوف على ماله أو بداله الوقوف بوجه من الوجوه، هل يلزمه شيء للذي كاراه أم لا؟

قال: إذا كان الحمل معلوما بوزن معلوم. وكان الحمل حاضرا عند المقاطعة موزونا وليس فيه جهالة، والبلد معلوم فيوجد في الأثر: إذا أراد صاحب الحمل ان يتخلف عن المسير فيعطي الكرى كراه. وأرجو أن مثل هذه المقاطعة لابد أن يدخلها الجهالة. والله أعلم

-

-