كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٨

مسألة: ومنه وفيمن اكترى لغيره حمارة من عند رجل مسلم. فسلم صاحب الحمارة حمارته بعد ما وضع عليها العدة والرحل، فأخذها المكتري بخطامها وأرسلها لمن اكتراها له. فلما قضى حاجته منها أرسل الحمارة وما عليها من الأشياء. ولم تصل العدة مع الحمارة. أيلزم هذا المكتري لصاحب الحمارة قيمة ما ذهب من العدة أو مثلها أم لا؟

قال: إذا قال المكتري لصاحب الدابة أنه يكتريها لفلان ورضى له صاحب الدابة بذلك، فلا يلزم المكترى شيء إذا تلف شيء من العدة لان صاحب الدابة قد رضى بذلك، وان لم يقل المكتري لصاحب الدابة انه يكتريها لفلان فاذا تلف شيء من العدة فعلى المكتري ضمان ذلك. والله أعلم

مسألة: قال الشيخ ناصر بن سليمان: رحمه الله

إذا استأجر الوالي الشاري بمحمديتا أولاريات بصرف البلد. فلا يجوز أن يعطيه إلا ما أستأجره عليه إلا عن طيب نفسه ورضاه أن يعترض بأجرته عروضا. وان لم يبين له نقدا ولا عروضا فاختلفا. فالقول قول الأجير ان استأجره بالدارهم لانها هي الأصل ومدار البيع والشراء عليها، والبينة على المستأجر انها عروض من أي جنس كانت. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفي امرأة قالت لرجل خلصني من فلان وأعطيك كذا فدخل عليه مدخل خير وخلصها منه. فإذا عنا في ذلك فله بقدر عنائه. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، ومن أجر أحدا الى مكان وشرط عليه كذا يوما فلم

يواف الأجير من أجرة على الشرط. فعندي أنه لا تبطل أجرته إذا كان له عذر من خوف أو مرض مما يعذر بمثله. والله أعلم

- 14 -