الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٩مسألة: ابن عبيدان:
وفي الصفار والحداد إذا قيل له اصنع لي الشيء الفلاني. واتفقا على الثمن. فلما صنع له ذلك، قال المصنوع له لا أريده. هذا ليس بمليح. أو قال: هذا لا يساوي هذه القيمة .. أيلزم ذلك بالثمن الذي اتفقا عليه. . أم
لا؟
قال: ان مثل هذا تدخله الجهالة. . وأما إذا كان العامل قد ضاع عليه شيء من صغره فعلى من قال له أن يعمل له نقصان ما ضاع عليه. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، ومن دفعت إليه امرأة ذهبا أو فضة يدفعه الى الصايغ يصوغ لها حليا، أو قالت ادفعه الى فلان الصايغ يصوغه فقبضه منها. وقال قد دفعته الى الصائغ الذي أمرته أن يدفعه إليه، فقال الصائغ ذهب منه أو جحده الصائغ ان لم يدفع إليه شيئا فلا أرى عليه ضمانا. والقول قوله مع يمينه لقد فعل كما أمرته وما خانها فيه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي الخائط الذي يخيط الثياب ويخسرها ويقطعها اليتيم أو غيره. وفضل شيء من القوره أو الخيوط فيعجبني أن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه قل ذلك أو كثر. وأما كل شيء تجرى به العادة بين الناس في تعارفهم، ويخرج مخرج الاذلال بينهم فلا أقول بحجر ذلك فيما تطيب به النفوس وتسمح به القلوب والوقوف عن الشبهات والتوقي عنها خير من الاقتحام عليها والدخول فيها. ويجب لمن بلى بمثل هذا أن يستحل رب الثوب وان اتسع بقول من قال لا ضمان فيه، لا بأس عليه ان شاء الله. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي: في وكيل الفلج إذا كان مشروطا عليه أن يكون محتفظا لمن يحفر الفلج