الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٠وهو استأجرهم على حفره. أيجوز له أن يحفر مثلهم ويكون له أجرة مثلهم. وأجره من قبل احتفاظه عليهم. أم لا؟
قال: فالذي عندي من طريق المذاكرة لا الفتيا أنه يجوز فعل ما ذكرت
إذا جعل له ذلك من وكله. وكان الوكيل والموكل أهلا لذلك. ممن ينصر وجه العدل. والله أعلم. مسألة: ومنه، وفيمن منح رجلا نخلا في حياته ومات الممنح ثم أن الممنوح حاز النخل الى أن ادركت ومات .. لمن تكون غلة النخل لورثة المانح
أم الممنوح؟ قال: فالذي عندي على معنى ما يوجد أنه إذا مات المانح فالنخل وثمرتها لورثة المانح إلا أن يكون مات المانح والنخل قد ادركت ثمرتها فهي
للمنوح. والله أعلم
مسألة: من منشورة المعقدي:
إذا تلفت الزراعة كان للشايف الأجرة تامة إذا بقى من الزرع ولو مقدار حق الشايف. وان تلف كله كان له مقدار ما شاف. هكذا وجدت. . والله
أعلم.
مسألة: وعن رجل أكثرى من رجل أرضا بحب مسمى وأكترى أجيرا من زراعتها ثم أتى عليها الداء فأفسد حبها فامتنع وصاحب الحب عن أخذ ذلك الحب. وطلب حبا جيدا. وقال صاحب الزراعة ليس أقدر إلا على زراعتي ولا أعطيك إلا من زراعتك
قال: يعطيه من غير هذه الأرض إذا كان حبها فاسدا
قلت: فان شرط عليه أن يعطيه من زراعة أرضه؟
قال: فهذا فاسد. والله أعلم
-