كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠١

مسألة: وسألته عن رجل استأجر أرضا ليزرع فيها فهاسها ثم تركها؟ قال: ان استأجرها الى وقت معلوم أو زرع معلوم فقد ثبت عليه أجارتها وان لم يسم أجارة معلومة لزرع معلوم، لم يكن عليه من الاجارة إلا مقدار ما أشغلها عن ربها. والله أعلم

مسألة القرن: وسألته عن العامل إذا استأجر على الزرع شايفا بغير

أمر الهنقرى ايستحق شيئا في نصيب الهنقرى. أم لا؟

قال: فالذي يعجبني من القول في هذا أن يكون ذلك بمشورة من صاحب المال. وان أبى فيلزمه الحجة وان لم يكن ممن تلزمه الحجة من حكام المسلمين. وقام في ذلك بالحق ولشريكه بما لو كان حاكم عدل لكان ذلك منه أن يكون على شريكه في حصته ما يستحقه هذا الشايف. وأرجو أن يكون ذلك على قول من يجعل البيدار شريكا. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفي الذي يحلق رءوس الرجال بالأجرة، وكل أحد يعطيه شيئا من الفلوس غير الأجرة هذا يعطيه قليلا. وهذا يعطيه أكثر أيجوز أن يقاطع قبل الحلق أم لا؟

قال: ان المقاطعة في مثل هذا لا تعجبني، وأما إذا أعطاه شيئا بعد ما حلقه ورضى به فذلك جائز. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا استأجر رجل رجلا يشوف له زرعه بكذا وكذا إلى أن يصيف الزرع. فهذه الاجارة مجهولة ويكون للاجير عناء مثله ان خرج من ذات نفسه ولو كان خروجه من غير عذر على أكثر القول. وان شرط صاحب الزرع على الأجير ان لم تتم ما قاطعتك عليه الى الصيف فليس لك على شيء

-1.1

-