كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٣

مضت السنة وأراد القاعد ان يقعدها أحدا غيره. . وقال القاعد له إذا أردت لتزرعها هذه السنة الثانية سلم لي قعدها ثانية، فقال للقاعد انها سلمت لك قعادتها لأزرعها، ولي زرعها سنة، ولم يكن بين القاعد والمقتعد شرط لزرع سنة محدودة، كيف الحكم بينهما؟

قال: ان هذا القاعد والمقتعد إذا اتفقا ان يقعده سنة هذه الأرض ولم يزرعها المقتعد فيجب اقعادها منذ وقع القعد عليها منها الى انقضاء السنة بالأجرة الواقعة المعقودة فتلزمه الأجرة إذا انقضت السنة منذ وقع الأقعاد زرع أو لم يزرع إذا لم يقع شرط هنالك والسنة الآتية بعد ذلك اقعادها غير الأول لها.

والله أعلم

مسألة: ومن منح رجلا غالة ماله بعد موته كذا كذا سنة أو أوصى له بغلته من ضمان أو منحة أو أوصى بغلته سنة زمان، فقال له الموصي بغلته للورثة أن عليكم سقى هذا المال وأنا لي الغلة وليس علي أن اسقيه وتشاجر هو والورثة في

السقى؟ قال: إذا كانت هذه الأرض الممنوحة أو الموصى بغلتها ذات نخل وشجر فالذي أعمل عليه أن يكون السقى بالنصاف لأن أهل الأصل السقى صلاح أصلهم وأصحاب الغلة السقى سبب كون غلتهم وصلاحها ان في ذلك اختلافا قول ما ذكرناه .. وقول ذلك على اصحاب الاصل .. وقول على الموصي له أو

الممنوح. والله أعلم

وفي قعادة السلاح لكل شهر كذا اختلاف ووجدناهم يجيزونه. والله

مسألة: الصـ

أعلم.

-