كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٤

مسألة: الذهلي: وإذا أعطى أحدهم أجرا على دابته إذا لم يرص صاحب الفحل بغير أجر .. أيا ثم المعطى أو صاحب الفحل. أم لا؟ قال: في ذلك كراهية، وبعض أوجب علي من أخذ الأجرة الرد وبعض لم يوجب عليه ردا وبعض قال بالرخصة لمن يعطي والكراهية لمن يأخذ ذلك

والله أعلم

جبيه

مسألة: ابن عبيدان: وفي البيدار إذا لم يتم عمله من قبل اذنه أو من قبل حبس على وطلب ما يجب له من ذلك، وطلب رب المال ما يجب له كيف ترى؟ قال: في ذلك اختلاف: قول أن للبيدار عمله فيما مضى .. وقول يجب على البيدان أن يستأجر على اتمام عمله ولو استجاح جميع عمله وهذا

القول الأخير أكثر. والله أعلم

مسألة: سئل أبو سعيد:

عن الذي يعطي المنادي سلعة يريد بيعها فينادي المنادي عليها فتبلغ عشرة دراهم، فلم يرد صاحب السلعة أن يبيعها بذلك الثمن هل يلزم للمنادي

أجر؟

قال: نعم. قلت: فكم يلزمه

قال: أجر مثله .. والله أعلم

مسألة: اختلف في القنية في الدواب بسهم مسمى من الدابة الى أجل معلوم .. فقال بعض إذا كانت الأجرة على علف الدابة سهما معروفا الى أجل

— 1. {-

-