الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٤مسألة: الذهلي: وإذا أعطى أحدهم أجرا على دابته إذا لم يرص صاحب الفحل بغير أجر .. أيا ثم المعطى أو صاحب الفحل. أم لا؟ قال: في ذلك كراهية، وبعض أوجب علي من أخذ الأجرة الرد وبعض لم يوجب عليه ردا وبعض قال بالرخصة لمن يعطي والكراهية لمن يأخذ ذلك
والله أعلم
جبيه
مسألة: ابن عبيدان: وفي البيدار إذا لم يتم عمله من قبل اذنه أو من قبل حبس على وطلب ما يجب له من ذلك، وطلب رب المال ما يجب له كيف ترى؟ قال: في ذلك اختلاف: قول أن للبيدار عمله فيما مضى .. وقول يجب على البيدان أن يستأجر على اتمام عمله ولو استجاح جميع عمله وهذا
القول الأخير أكثر. والله أعلم
مسألة: سئل أبو سعيد:
عن الذي يعطي المنادي سلعة يريد بيعها فينادي المنادي عليها فتبلغ عشرة دراهم، فلم يرد صاحب السلعة أن يبيعها بذلك الثمن هل يلزم للمنادي
أجر؟
قال: نعم. قلت: فكم يلزمه
قال: أجر مثله .. والله أعلم
مسألة: اختلف في القنية في الدواب بسهم مسمى من الدابة الى أجل معلوم .. فقال بعض إذا كانت الأجرة على علف الدابة سهما معروفا الى أجل
— 1. {-
-