الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٥معلوم فذلك جائز. وقال بعض لا يجوز ذلك إلا أن يتتامما لأن ذلك مجهول في الدابة وليس هو شيء معروف ولعل الدابة تتلف قبل ان تنقضي السنون والأيام والشهور. ولا يستحق المستأجر أجرا ويبطل عهاؤه. واذا ثبت ذلك على قول من يقول بذلك فلا يستحق الأجير في الدابة سهما، ولا أجرا حتى يستوفي الأجل الذي قوطع عليه، فاذا انقضى الأجل استحق حينئذ الحصة في الدابة على قول من يقول بذلك. وعلى قول من لا يجيز ذلك، فانما له إذا عمل في الدابة أجر مثله على رب الدابة وقد قيل اذا تقاطعا على علف الدابة بحصة منها على غير أجل معروف، ودخل في العمل فيها ان ذلك جائز وله الحصة قليلا كانت أو كثيرا. والله أعلم
مسألة: وإذا اكترى رجل دابة أو منجورا أو غلاما فانكسر ذلك فلا ضمان عليه ما لم يصح انه حمل عليه فوق طاقته. والله أعلم
مسألة: ومن اكترى عبدا أو أرضا في شيء بعينه فهرب فلا شيء عليه وان اكتراه على أن يعمل معه في أي صيغة شاء وقبضه على هذا فعليه رده وان أبق فعليه طلبه. والله أعلم
مسألة: ومن اكترى ثورا ليسقي له أرضا معروفة فجاء الغيث فسقى تلك الأرض فالغيث لصاحب الثور وليس عليه أن يزجر على ثوره أرضا أخرى ولصاحب الثور أجرته. وقيل ان الغيب لصاحب الزرع. إلا أن استأجره شهرا معلوما. فان الغيث لصاحب الثور. والله أعلم.
مسألة: ومن اكترى حمارا الى بلد فلما بلغ البلد وأراد الرجوع حمل على الحمار رجلا بكرى ومشى المكترى، فما ازداد المكترى من الأجرة فهو
-1.0 -