الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٦لصاحب الحمار وهو ضامن وما يجب لمن اكترى حمارا أن يحمل عليه أحدا إلا باذن
ربه. والله أعلم
مسألة: ومن اكترى دابة من رجل ولم يسم له من يركبها فأراد أن يحمل عليها غيره .. فصاحب الدابة بالخيار إن شاء امضى ذلك وان شاء قبض دابته وإذا سما له فلا قول له. والله أعلم
مسألة: ومن حمل شيئا بكراء فتلف من غير ضياع ففيه اختلاف منهم من قال له الكرى بقدر ذلك. ومنهم من قال الكراء بالتسليم يجب وان لم يصح
التلف من غيره لزمه الضمان. والله أعلم
مسألة: كل أجرة في يوم معلوم لشيء معلوم بأجر معلوم، فذلك ثابت وكل أجرة مجهولة العمل والوقت والعوض فذلك من المجهولات والأجر لا يتم إلا باتمام العمل وخاتمته. ألا ترى ان الجزاء لا يصح إلا بالخاتمة. والأعمال
بخواتيمها. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وقصبة النساج وما يبقى في لهوة الرحى كيف حكمه؟
قال: وجدناهم لا يمتنعون من جواز أحد ذلك. وفي الأثر لا يجوز الانتفاع بقصية النساج. هذا في الحكم ولا غنية عن هذا عند الناس من لهوة الرحى ولا الريشة. قال الشيخ حبيب في الحكم لا يجوز وفي الجائز فلا بأس بالاطمنانة أنه لا يرجع إليه صاحبه
وقال الذهلي ان القصية ليس للنساج أخذها ولا لصاحب الثوب إذا كان يعلم أنها ليست من ثوبه. وفي موضع آخر من جوابات بعض المسلمين أنه لا يجوز شراء القصية من عند النساج كانت حريرا أو قطنا أو كتانا إذا عرفت انها من
-1.7
-
-