كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٧

ثوب فلان، وأما إذا لم يعرف ذلك وغاب علمه فجائز شراؤه وعطيته. والله

أعلم.

مسألة: ومن أخذ السلطان منه مالا فقال لأخر أخرجه لي منه. ولك

علي كذا.

قال: يختلف في وجوب كرائه عليه لانه واجب عليه معونته إذا قدر.

والله أعلم

مسألة: الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد:

فيمن أوصى بحجة على وصي من غير بلده فعقدها الوصي على الأجير رجل من بلده وحج بها أيلزم الوفاء بنقد بلد الموصي أم الوصي إذا اختلف

الصرف

قال: أما ان عرف الوصي الأجير انه أوصى بها فلان بن فلان من بلد كذا فله صرف بلد الموصي زاد أو نقص، وان لم يعرفه ذلك، فالأجرة على صرف بلد الموصي والزيادة عليه لا على الورثة. والله أعلم

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن مداد:

وفي رجل شارك رجلا على أرض ليفسلها ويعمرها عشرين سنة بجزوء منها فعمرها هذا الرجل مقدار عشر سنين ثم أراد الرجعة، وطلب أن يعطيه صاحب الأرض بقدر ما مضى له من المدة وأبى صاحب الأرض. وقال: لا أعطيك حتى تتم ما عليك من الشروط. ما الحكم بينهما؟

قال: إذا كانت المفاسلة الى مدة معينة من السنين أو الى تسع شيء من الخوص ثم دخل الفاسل في المفاسلة ثم أراد الرجعة، الفاسل أو صاحب الأرض، فلا رجعة لأحدهما ولا لورثتهما. والشرط ثابت الى أجله. وان لم

— 1. Y-

-