الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٩قال: ليس للفاسل شيء في الأرض إذا مات الفسل قبل الوقت الذي
شرطاه والأرض لصاحبها تركها وتمسك بها، وان مات بعد المدة فله حصته من الأرض وعليه البينة ان المدة قد انقضت إذا اختلفا لأنه يريد اثبات الشركة واستحقاق الأجرة، وقول ان القول قوله مع يمينه، والصرم هو بيع للأصل. والله أعلم. مسألة: ومنه، وفي بلد يكسر فلجها السيل وسنتهم يخرجه البيادير ومن
لم يخدم منهم فعليه من نفال تمرا أو خبزا عقوبة لتخلفه. أيحل ذلك ويثبت؟ قال: لا يبعد ثبوته عندي إذا شرط ذلك عليه عند البيدارة كما أجازوا الشرط على الشاري إذا لم يسبر ويحرص ليقطع عليه أجره يوم أو أكثر. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، والمقتعد لسنة فانقضت والزرع باق فيها، هل يحكم
باخراجه منها؟
قال: لا يحكم بازالته وعليه إجازة الأرض بحساب الأشهر في السنة المقبلة إلا أن يكون إن تركه فيها الى حصاده لم ينتفع بها ربها للسنة المقبلة ان انقضت بتأخير زرعه فيها الى حصاده. والله أعلم.
مسألة: ومن أقعد آخر أرضه وماءه سنة ومنحه غلة نخلة وغاب فأقعد الفلج أو كفت فاحتج المقتعد اني اقتعدت لمالك لأن الفلج كفت. وقال المقتعد أنا ما أمرتك تقتعد لمالي. ما الحكم؟
قال الصبحي: هذا شبه المتطوع لا أرى له ثمنا ولا مثلا للماء الذي سقى به في أكثر القول. وقول إذا صح ذلك من المقتعد وكان في ذلك صلاح للأصل لم يحرم غرمه ولا عناؤه لأنهم قالوا لا توى على مال مسلم. والقول
-1.1 -