الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١١مسألة: عن الشيخ حبيب:
ومن أقعد رجلا أرضا بشربها من الماء أو آثار معلومة، ثم كفت الفلج ورميت دراهم على الماء الخدمة هذا الفلج. أيلزم المقعد أم المقتعد وكذلك ان كبس هذا الفلج بسيل أو بغيره أتلزمه الخدمة من منهما وكذلك ان كبس السيل الأرض وحفرها على من أصلاحها. وكذلك المشتري بالخيار؟
قال: لا يلزم المقتعد قرح في هذا الفلج وأما الشحب من مهاب الرياح وشبهها وكبس السيول ففي ذلك اختلاف وذلك هو حيث رأس الفلج مما لا افتراق قبله. فقول على المقتعد وقول لا يلزمه. وعندنا أشهر الأقاويل. لا يلزم المقتعد ذلك. وكذلك الاختلاف في المشتري بالخيار. وعندنا أنه يلزمه في أشهر القول. ويلزم على حال ذلك منذ تفرق الصور أو الأجايل. وأما إذا كبس السيل الأرض وحفرها، فلا يلزم المشتري بالخيار ولا المقتعد ولا يحكم على صاحب الأصل. وقول على المقعد أن يصلح الأرض ليتوصل اليها
المقتعد. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
ومن منح آخر غلة مال أو سكن بيت مادام الممنوح حيا ومات المانح فإنه يختلف في ثبوتها وبطلانها بعد موت المانح إن كانت الى غير حد محدود. ومدة الحياة مجهولة. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ سالم بن خميس المحليوي:
ومن
أقعد أرضه لسنة ثم باعها أصلا. هل يتم البيع والقعادة؟
قال: لا يتم البيع إلا على المقتعد لتعذر قبضها. وقول ان كان عالما بمدة القعادة فلا نقض له. وان كان عالما بالقعادة، ولم يكن عالما بالمدة فله
النقض
•
قلت: فان باعها للمقتعد لم تكن القعادة منهما؟
-111 -