الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٢قال: ان باعها عليه قبل أن تزرع أو قبل ان تدرك الثمرة فالقعادة للمشتري إلا أن يشترطها البائع. وان كانت قد أدركت فهي للبائع إلا أن
يشترطها. والله أعلم.
مسألة
: عن الشيخ احمد بن مداد:
ومن
اقتعد أرضا على أن يعطيه رجل ماء ليسقيها. وقد هاس الأرض
وبذرها أو لم يبذرها. فأبى الرجل ان يعطيه ماء لها كيف الحكم؟ قال: يلزم المعطي الوفاء ان أعطاه الشرب لأرض معلومة وغير عليه لزمه مايلزم المقتعد من القعادة لأنه أوقعه في ذلك. والله أعلم
•
مسألة: وفيمن اقتعد من أرض الرم فأراد أن يمنحها أو يقعدها آخر هل يحل له أن يقتعد منه، وتكون الأجرة له أم لأهل الرم؟ قال: ان كان ولاه ذلك تولية فهو لأهل الرم. وان أقعده لنفسه فعندي أنه يكون له. والله أعلم.
مسألة: ومن اقتعد أرضا فزرعها فأكل الجراد زرعه. أتلزمه الأجرة
تامة أو شيء منها؟
قال: يختلف في ذلك. ومن قال بلزومها فعندي أنها عليه تامة. والله
أعلم.
مسألة: ومن أراد أن يقتعد من رجل أرضا فقال له أزرعها. هل عليه
أجرتها؟
قال: قول عليه أجرتها، وقول لا أجرة عليه في الصوافي. والله أعلم
112