الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٣مسألة: ومن قال: لا يثبت ذلك وله مثل أجرة أرضه
اقتعد أرضا بعشرة أجرية على أن يعطي ذلك منها؟
قلت: فان لم يشرط ذلك منها ولم يزرعها ولم يأت منها شيء؟
قال: معي
أن الأجرة لازمة عليه
•
قلت: فان عناه خوف عن زراعتها وانقضت المدة؟
قال: ان كان منعه عن زراعتها عذر فله عناؤه. وما انفق في رضم
الأرض وفي موضع ان كان العذر أتى على الجميع فالأجرة باطلة. وان كان له خاصة وتعذر أن يستعمل فيها غيره، ويواجرها غيره فعليه الأجرة. والله
أعلم.
مسألة
: وفيمن اقتعد أرضا وزرعها ثم تركها وغاب عنها. ما يلزمه؟ قال: ان كان استأجرها لزمته اجرتها. وان كان أخذها بالمشاركة وضيعها لزمته قيمة ذلك في وقت ما ضيع لربه. والله أعلم.
مسألة: والمحتسب الثقة لليتيم إذا رأى أن يأخذ أرض اليتيم أصلح
من أن يعطيها غيره. هل يحل له ذلك؟
قال: أما في الحكم فلا. لأنه يقعد نفسه وان فعل ذلك جاز في بعض القول ويكون على مشاركة أهل البلد ما لم تعارضه في ذلك حجة حق ويجعل ما
يجب للأيتام في مصالحهم. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
وهل يجوز قعد الصبغة بدراهم؟
قال: لا يجوز ذلك وأرجو أن فيه قولا. انه جائز. والله أعلم
-