كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٤

مسألة: ابو الحواري:

حتى

أعلم

ومن استأجر آخر يسقي له الماء في تراب حتى يص طينا فسقاه الغيث

صار طينا؟

قال: هو للأجير وله كراه. قال أبو الموثر ليس له إلا ما سقى. والله

مسألة: وفي رجلين اتفقا على أن يزجر أحدهما للآخر على ثورة هذا

اليوم ويزجر هو على ثورة ثلاثة أيام. هل يحل ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك لأنه مثل بمثلين إلى أجل. وقول جائز لأن ذلك عمل لا بيع. والله أعلم.

ربها؟

مسألة: قلت فان ضرعت الدابة أو عثرت بمكتريها .. هل يضمن

ذلك

عن

قال: لا ضمان على ربها إذا لم يكن نخسها ولا أفزعها، إلا أن تكون معروفة بالذعار ولم يعلمه فيضمن .. وقول: لا يضمن إلا أن يسأله فيكتمه. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وفيمن استأجر ليحرس ثمرة نخل على ساقية عن الدواب وهي بين اناس

متفرقين وأبى بعض أهلها أن يسلم ما ينوبه؟

قال: ان كانت نخلة وسط العاضد ولا مخرج لها من الحرس فعليه ما ينوبه. وكذلك الحكم في الذي يشوف قطعا متفرقة ويحرس دكاكين السوق.

والله أعلم.

-118 -