الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٤مسألة: ابو الحواري:
حتى
أعلم
ومن استأجر آخر يسقي له الماء في تراب حتى يص طينا فسقاه الغيث
صار طينا؟
قال: هو للأجير وله كراه. قال أبو الموثر ليس له إلا ما سقى. والله
مسألة: وفي رجلين اتفقا على أن يزجر أحدهما للآخر على ثورة هذا
اليوم ويزجر هو على ثورة ثلاثة أيام. هل يحل ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك لأنه مثل بمثلين إلى أجل. وقول جائز لأن ذلك عمل لا بيع. والله أعلم.
ربها؟
مسألة: قلت فان ضرعت الدابة أو عثرت بمكتريها .. هل يضمن
ذلك
عن
قال: لا ضمان على ربها إذا لم يكن نخسها ولا أفزعها، إلا أن تكون معروفة بالذعار ولم يعلمه فيضمن .. وقول: لا يضمن إلا أن يسأله فيكتمه. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفيمن استأجر ليحرس ثمرة نخل على ساقية عن الدواب وهي بين اناس
متفرقين وأبى بعض أهلها أن يسلم ما ينوبه؟
قال: ان كانت نخلة وسط العاضد ولا مخرج لها من الحرس فعليه ما ينوبه. وكذلك الحكم في الذي يشوف قطعا متفرقة ويحرس دكاكين السوق.
والله أعلم.
-118 -