كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٥

مسألة: ومنه، ومن خدم مع عريف الفلج أو وكيل المسجد وهما غير ثقتين ودفعا له الأجرة وعنده أنها من مال الفلج أو المسجد، أقرا بذلك معه أولم يقر هل يحل له؟

قال: لا شيء عليه فيها قبض من الأجرة. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي العامل إذا مات وأراد أحد من ورثته يقوم مقامه في

العمل فلم يقبلهم الهنقرى أيحكم عليه أم له بالحساب؟

قال: ان لورثة العامل أن يقوموا مقام هالكهم. وليس للهنقرى أن

يكرههم. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل قاطع قوما على قوما على بناء جدار له أو حفر بئرا أو شيء من الأعمال فوجد رجلا غير الذين قاطعهم يخدم معهم في عمله. وطلب منه أجرة مثلهم. هل تلزمه أجرة؟

قال: اذا كان هذا الرجل دخل في هذا العمل بغير سبب من القوم الذين قاطعهم صاحب المال، ولا من قبل صاحب العمل، وانما هو متطوع فلا أجرة له. وفيه قول لبعض المسلمين إذا رضى صاحب العمل بخدمته فله

الأجرة. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي معلم مؤتجر ليعلم الصبيان في مدرسة بما لها فلم يأته أحد من الصبيان سوى ولده أيجوز له أن يقعد في المدرسة ويحل له أخذ مال

المدرسة ولو لم يأته أحد أم لا؟

قال: اذا لم يأته احد يتعلم فانه يتعلم بنفسه. فاذا فعل هذا جاز له أخذ

مال المدرسة. والله أعلم

•

-110 -