كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٦

مسألة: الصبحي:

وفي أهل بلد يسرحون غنمهم عند الراعي. وكان بعض الغنم إذا ضوى

يبقى يتردد في البلاد وتقع منها مضرة .. أيكون غرم ما أضرت الدواب على أربابها أم على الراعي؟ قال: إذا كان الراعي يرعى بالجعل فعليه أن يوصل الغنم الى أصحابها وان تركها تتردد وتخرب على الناس فعليه الضمان إلا أن يكون بين الراعي وأصحاب الدواب شرط على ان يلاقوا غنمهم فحينئذ لا يلزم الراعي ضمان

والله أعلم.

مسألة: ومنه، فيمن استأجر احدا بثمرة نخلة بعينها وهو عارف بها فهذه الأجرة معلومة وإن لم تثمر فليس على المستأجر شيء غير ثمن هذه النخلة. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل أعطى نساجا غزلا ليعمل له ثوبا فلما عمل

النساج الثوب لم يرده صاحبه لأن خدمته ضعيفة. . ما ترى؟

قال: ان كان هذا الثوب في نظر العدول خدمة ضعيفة كان له غزل مثل غزله أو قيمته إن لم يجد له مثلا .. والمز الذي أعطاه النساج راجع لصاحب الغزل. . والثوب للنساج. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا مرض العامل ولم يقدر على العمل هل يحكم عليه

أن يأتجر أجيرا مكانه أم لا؟ قال: ان العامل إذا مرض ولم يقدر على العمل فعليه أن يقيم أحدا مكانه في الجزاء والأمانة وان اتفقا على أن يرد الهنقري على العامل كذا وكذا لارية ويبرأ العامل من عمله الى صاحب الزرع فجائز ذلك على قول بعض

-111 -