الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٧المسلمين. وان اتفقا على أن يدخل الهنقرى عاملا ويكون للعامل الأخير شيء من الزرع. وللعامل الأول شيء من الزرع فذلك الى نظرهما، ولابد من هذا الذي ذكرته لك. وأما أن عجز العامل على أن يأتي أجيرا فلا يحرم من زراعة قد عمل فيها. والله أعلم.
مسألة: الشيخ محمد بن راشد الريامي:
وفيمن عليه قراءة شيء من القرآن على قبر يوم الجمعة. ففاتته جمعة أو جمعات من عذر أو غير عذر كيف يصنع قال: يجزيه أن يقرأ ما فاته في جمعة واحدة
؟
مسألة: الشيخ محمد بن عمر: رحمه الله
وفي الصايغ إذا أتاه من يصوغ له بذهب جيد وذهب رديء. هل يجوز له ان يخلطه إذا طلب منه ذلك. وكذلك الفضة؟ قال: هذا من الغش ولا يجوز إلا أن يكون المعمول له ثقة. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، وما الذي يلزم الجمال أن يحمله من الزاد وغيره إذا لم
يشرط عليه الراكب؟
قال: عليه ما لابد له منه من عادة الركاب مثل كسوته وفرشه وزاده ومائه
الى غير ذلك. والله أعلم
مسألة: الصـ بحي:
ومن كارى جمالا ليحمله من نزوى الى عين بوشر بعشر لاريات ذاهبا وراجعا الى نزوى فمات أحدهما حين وصلا بوشر. ما الحكم؟
- 11 V-