كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٨

قال: ان مات الحامل أعجبني ثبوت نصف عناه إلا أن ينقص عن أجر

مثله وإذا مات المحمول فقول له أجرته تامة موضوع عنه قدر الحملان. . وقول له أجره على قدر عنائه .. واحسب ان بعضا يجعل له أجرة المثل في الوجهين جميعا. وبعض يجعل لورثة المحمول محمولا كالميت. وبعض يأمر ورثة الحامل أو وصيه بالقيام على المحمول أن يتهيأ لهم. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل كارى جمالا على دبة يظن ان فيها حلاوة.

وقد جعل فيها حديدا ولم يعلمه ثم تلف الجمل. هل يضمن؟ قال: لا يضمن الجمل وعليه كراء الحديد زائدا على ما قاطعه. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، والمنادي إذا باع المتاع على عامل الجبار فظلمه. هل

يضمن؟

قال: إن كان معروفا بالظلم فالضمان على المنادي. وان كان الوفاء فظلمه فلا ضمان عليه. وله أجرته. والله أعلم

مسألة: الشيخ عبد الله بن أبي القاسم الأزكوي:

عادته من

وفي زوجة رجل أرضعت ولدا آخر فأعطاها بقرة بما عليه. فقال زوجها لي لأن اللبن لي. كيف حكمها؟

قال: هي للمرأة. قال أبو سعيد وللزوج فسخ ذلك لأن اللبن له وليس لها أن تعمل إلا باذنه، ولانه يدخل على أولاده الحرمة والضرر. والله أعلم

مسألة: وقيل فيمن أجر نفسه أو دابته في عمل بحب فلا يأخذ إلا ذلك الحب بعينه. وإن كان الأجر بدراهم فله أن يأخذ بها ما أراد. والله أعلم

- 118 -