الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٠منعه عنه عند القدرة عليه. واجارة تقع على وقت معلوم والمنافع مجهولة كاستئجار الحيوان من العبيد والأحرار والدواب والوقت معلوم والمنافع مجهولة واجارة على عمل معلوم ووقت معلوم بجزوء معلوم. كالدابة والسفينة تحمل شيئا معلوما الى موضع معلوم بكرى معلوم. وكل هذه الأجارات جائزة باتفاق من أهل العلم على اجارتها. وما عدا هذا ونحوه مما عليه الأتفاق وعمل الناس ففيه النظر والاعتبار بصحته وفساده. والله أعلم
مسألة: ومن قال له صاحب صنعة مثل صايغ أو حايك أنه قد زاد له في عمله صوغا أو غزلا فلا يقبل قوله إلا أن يصح ذلك فيكون له مثله ان كان
مصبوغا. أو قيمته. والله أعلم
مسألة: في رجل له زراعة ولغيره ثم أخذوا شايفا وكثر عليه الطير فقال صاحب الزرع أتجر أجيرا وشف لنا زرعنا. هل لهم ذلك عليه؟
قال: ان اكتر وه ليشوف لهم هذه الزراعة فليس عليه إلا جهده وان قاطعهم على شوافة هذه الزراعة كان عليه هو أو غيره إن لم يقدر عليها بنفسه والله أعلم.
مسألة: عن أبي سعيد: رحمه الله
وسألته عن رجل قال لرجل اعمل لي في تزويج فلانه أو قال اعمل لي في
شراء مال فلان. ولكن علي كذا؟
قال: جائز لهما وهذا أمر الكرى والأجارات فاذا استعمله جاز له أن
يسلم الأجارة
قلت: فان قال له اكتب لي صكا في تزويج فلانه
قال: وهذا جائز. . والله أعلم
– 120 –
-