الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢١مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:
في اناس عمل لهم رجل مناخل وصنع لهم على قيمة معلومة ومن بعد قال له أحد منهم أن يصنع له مناخل على صفة ما صنع له أولا. وانكسروا به لما أن صنع وما نقدوه أصله. والضمير منه أن يصنعها على القيمة الأولى. ولما صنع انكسروا في الثمن قال: فان كانت هذه خدمة قد أمروه بها وهم عارفون الثمن على ما مضى ولم تقع مساواة في هذه. ففي بعض قول أهل العلم تلزمهم القيمة التي يعرفونها إذا كانت هذه الخدمة لا تصلح إلا لهم. ولا يريدها أحد إلا من صنعها لهم وهي لا تتفق مع غيرهم. لان غيرهم لا حاجة لهم فيها فتلزمهم القيمة التي تعارفوا عليها من قبل إذا كانت مثل أحد من الأولى. وان كانت الخدمة يريدها هم وغيرهم فلا تلزمهم هذه إلا بمقاطعة الثمن وفي بعض القول أن الثمن ما لم يقطع فلا يلزمهم ولو خدم لهم أولا ويعجبني هذا إذا كان يتفق مع غيرهم. والصلح بينهم خير إذا وقع بينهم
الصلح لئلا يضيع خدمته. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
وفيمن أقعد أرضه وهاس المقتعد أو بذر هل يكون قد خضر؟
قال: قال أبو سعيد كان سنتهم ان كان عندهم التحضير للبذر أو النقض فعلى سنتهم، إذا ثبتت القعادة ففيه اختلاف: قول القعادة للبائع وقول للمشتري وقول بالحساب على الأشهر. والله أعلم
مسألة: وإذا كانت عادة البيادير أن كل واحد عليه زجر أيام معلومة بغير شرط بينهم من يكون الغيث. فالغيث في الأجرة الصحيحة لمن عليه الزجر
وفي غير الصحيحة بينهم
-