الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٢قال أبو الحواري: هي لمن عليه الزجر. وقال أبو سعيد يخرج من بعض قول قومنا أن جميع الأجرة مجهولة. وهو قول حسن فعلى هذا يكون الغيث بينهما وفي المواضع التي يكون فيها للهنقرى سبيل، يكون الغيث له. وقيل للعامل.
والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وأجرة البيادير بالعذق مخرجها مخرج الأجرة بجزء من المال أم مخرج الأجرة بشيء معلوم فالزكاة عليهم، وحملها على أموال الهنقرى
وأموالهم. قال: حفظت في ثبوت أجرتهم من كل نخلة عذق أو أقل أو أكثر اختلافا، وكذلك حفظت الاختلاف في أجرتهم بجزء من المال، فلعل الأجرة بالجزء أثبت من الأجرة بالعذق. والله أعلم.
مسألة: عن أبي الحسن: في اليتامى إذا رأيتهم يعملون لي عملا لا يعمل لي بأجره وأنا لم أمرهم هل علي لهم أجر؟ قال: ان كنت رضيت بعملهم فعليك أجر ذلك العمل الذي عملوه
وقد قيل أنه لا شيء عليك. والله أعلم
مسألة: وسألته عن رجل استأجر رجلا كل شهر بعشرة دراهم. هل له
أن يؤجره بأكثر أو أن يوجر غيره بأقل من ذلك؟
قال: لا. إلا أن يعطيه فأسا أو مسحاتا أو رشا أو شبه ذلك لا يستطيع أن يعمل إلا به فلا بأس أن يؤجره باكثرهما. أو بأقل مما استأجره به. والله
أعلم. مسألة: ذكرت فيمن صبغ ثوبا لانسان فلم يرض صاحب الثوب
-
- 122 -