الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٣صباغته فطلب أن يعود يصبغه حتى يفيق. فأبى الصباغ. هل يلزمه ذلك
أم لا؟
قال: فإذا اختلفا رجعا الى الثقات من أهل الصبغ فان قالوا ان ذلك الصبغ هو صبغ ذلك الثوب. ولا يستحق زيادة أخذ بقولهم. وان قالوا أن مثل هذا الثوب ليس هو صبغه رد على الصباغ حتى يصبغه صبغة. وجدت أنا في مقاطعة الصبغ انهما يتخذان مثلا وتكون المقاطعة على ذلك المثال. فان اختلفا رجعا الى المثال ولعلهما يرجعان الى عدول ذلك الصبغ إذا لم يكن مثال. والله
أعلم
مسألة: ومن قال لآخر اطلع هذه النخلة جذها لي. قال لن أطلفعا إلا بالنصف. قال اطلع. فلما جذها قال لن أسلم إليك إلا أجرة المثل. ما يلزم
فيه؟
قال: ان كان يجد غيره وتجد المكنه كان له ذلك. وان كان لا يجد مثله فلا يلزمه له إلا عناء المثل. والله أعلم
مسألة مكررة: ومن أخذ منه السلطان مالا فقال الآخر أخرج لي منه
قال: يختلف في وجوب كرائه عليه لأنه واجب عليه معونته إذا قدر
ولكن على كذا وكذا؟
والله أعلم.
مسألة: القاضي ناصر بن سليمان: ووكيل الأيتام إذا أمر دلالا ليقعد أرضا وماء للأيتام الى مدة معلومة
فنادى عليها الدلال، وأوجبها رجل بكذا من الدراهم. فطلبه بالثمر فغير المقتعد يدعى الجهالة بحدود الأرض وحقوقها. وقال انه يجوز الغير بالجهالة في
- 123 -
-