كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٥

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل ادعى على رجل دراهم من قبل أجرة استأجره على عملها واكملها فقال المستأجر لم يكمل العمل. وقال الأجير اكملت العمل القول قول من في العمل والقول قول من في الأجرة؟

قال: إن كان العمل من الأعمال الحاضرة مثل البناء وأشباهه فحتى يوقف عليه ان الأجير عمله. . وان كان من الأعمال الغائبة فالقول قول الأجير. وأما إذا الأجير والمستأجر اما في قلة العمل أو كثرته فالقول قول الأجير. وأما في قلة العمل أو كثرته فالقول قول الأجير. . وأما في قلة الدراهم

أو كثرتها فالقول قول المستأجر. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن اقتعد ماء لسنة من عند رجل فقال المقتعد ما شاء الله يسقي بالفلج ثم يبس الفلج قبل أن تتم السنة. اللمقتعد على القاعد رد ما نقص من تلك السنة بالحساب أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف: قول يلزم المقتعد للماء بقدر ما سقى بالماء من

هذا الفلج قبل ان ييبس ويكون ذلك بالحساب .. وهذا القول الأخير أحب الي

وبه أعمل وأحكم. والله أعلم

مسألة: الزاملي: قال الحاج عن غيره .. ان استأجروه على علم منهم انه يعني بهذه الحجتين ويقف بهما وقفة واحدة عن فلان وفلان ويطوف بهما طوافا واحدا ويفعل في هذه الحجة ما يفعله الحاجون عنهما. فلا تبطل أجرته عندي على هذه الصفة وان كان استأجره هذا المستأجر على أن يعني بحجته وحدها وعلم أنه أخذ حجة غيرها فظن أنه يعني بها سنة ثانية فعنا هذا بالحجتين جميعا وحج بهما حجة واحدة في سنة واحدة لم يكن له عندي على هذه الصفة أجرة لأنه خالف ما استوجر عليه. والله أعلم.

-

- 125 -