كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٦

مسألة: الحسن بن سعيد بن قريش:

فيمن استخدم أجيرا في أرض مغصوبة. والأجير يعلم غصبها ففي جواز

الأجرة له اختلاف. والله أعلم.

مسألة: أبو حنيفة:

في قصار دفع إليه ثوب ليقصره بالأجرة ثم أجمع القصار على غصب الثوب ثم علمه ثم بدا له رده الى ربه ويتوب من نيته الفاسدة، هل يكون على رب الثوب أجرة له. وان كان غير مصر على غصبه فله العمل والكراء. والله

أعلم

مسألة: ومن قاطع آخر على حمل شيء الى بلد معروف فماتت دابته هل يعذر ويعطى أجرته تامة؟ قال: ان كان قاطعه على حمل معروف الى بلد معروف على دابة معلومة فماتت أو تلفت من غير ضياع منه فله أجره المثل الى ذلك الموضع وليس عليه حمله الى غيرها. وإن كان قاطعه على غير دابة معلومة فعليه تبليغه الى حيث قاطعه فان لم يفعل فلا شيء له. وان كانت مقاطعته مجهولة فله الرجوع .. وله بقدر ما عنا. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وفي رجل أقعد أرضا له بكذا وكذا جرى حب الى مدة الصيف. فلما حل الأجل أراد المستقعد أن يسلم للمقعد دراهم عوضا عن الحب. أيجوز ذلك

أم لا؟

قال: ان كانت الأجرة ثابتة فأكثر القول لا يجوز وان كانت منتقضه. . فاتفقا أن يعطيه دراهم عن أجرة أرضه لم يضق ذلك. والأجرة الثابتة إذا أجرة

- 126 -